للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قيل في أثر عمر يقال في أثر عبد الله بن زيد بن عبد ربه.

من وجهيه السابقين: الانقطاع.

والوجه الثاني: قال البيهقي: الحديث وارد في الصدقة المنقطعة، وكأنه تصدق به صدقة تطوع، وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبويه (١).

وقد يقال: إن أبويه قد قالا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن فيه قوام عيشنا، والمرء منهي عن أن يتصدق بقوام عيشه، خاصة إذا كان مسئولًا عن عائلة من أب، وولد.

[الدليل الثالث]

(ح-٣٢٨) ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه، قال: لما نزلت {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران ٩٢] جاء أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه، {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل العمران: ٩٢] وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، قال: وكانت حديقة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها، ويستظل بها، ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أرجو بره، وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله، فقال


(١) سنن البيهقي (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>