للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم يوجه المنع: أن المؤجل لا يتعجل ولو قبضه، وبناء عليه لا يوصف بأنه قبضه إلا بعد مضي أجله، فيقتضيه من نفسه، ويكون بذلك قد تأخر قبضه عن صرفه، وهذا ممتنع (١).

وهذا توجيه فيه بعد، إذ كيف يقبض المؤجل، ويقال: لا يستحق قبضه إلا بعد مضي أجله، فإذا حل الأجل استحق القبض، فيقبضه من نفسه، ويكون قبضه للمعجل كما لو لم يقبضه؟!

[وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة]

(ح-٨٣٥) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث،

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ....... مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٢).

(ح-٨٣٦) ولما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (٣).

[وجه الاستدلال]

أن الواجب في صرف الأثمان أن تكون يدًا بيد،


(١) انظر منح الجليل (٤/ ٤٩٧).
(٢) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(٣) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>