للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلب المال، أو لأنهم يحصلون على المال بجاههم حيث لا يباع بالنسيئة إلا للوجيه من الناس عادة، وهم أشراف القوم وسادتهم.

وقوله: (نبيع بالنقد) هذا التقييد قال به بعض الفقهاء، وبعضهم لم يقيد ذلك، فيجوز أن يبيع بالنقد أو بالنسيئة إلى أجل هو أدنى من أجل الشراء، لكي يتمكن الشريكان من سداد ديونهما.

[تعريف المالكية]

عرفها ابن جزي المالكي بقوله: «أن يشتركا على غير مال، ولا عمل، وهي الشركة على الذمم بحيث إذا اشتريا شيئًا كان في ذمتهما، وإذا باعاه اقتسما ربحه» (١).

وقوله: (على غير مال ولا عمل) أما المال فظاهر فإن الشركة ليس فيها رأس مال ابتداء، وأما قوله: ولا عمل ففيه نظر، فإن البيع والشراء يعتبر من العمل، والربح إنما يستفاد بسببهما.

[تعريف الشافعية]

عرفها الشيرازي بقوله: «أن يعقدا الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه» (٢).

[تعريف الحنابلة]

جاء في مجلة الأحكام الشرعية بأنها «اشتراك شخصين فأكثر في ربح ما يشتريانه في ذممهما بجاههما» (٣).

* * *


(١) القوانين الفقهية (ص: ١٨٧).
(٢) المهذب (١/ ٣٤٦).
(٣) انظر مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة: ١٧٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>