للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

حكم القرض وبيان أركانه

الفصل الأول

في حكم القرض بالنسبة للمقرض

[م-١٧٥٧] القرض في حق المقرض عمل مستحب، هذا هو الأصل فيه.

«قال أحمد لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض؛ وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع» (١).

وقد دل على استحباب القرض الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

أما الكتاب، فقال تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد: ١١].

وجه الاستدلال:

سمى الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة، والصدقات الحلال بالقرض؛ لأن معنى القرض: إعطاء الرجل غيره ماله مملكا له ليقضيه مثله إذا اقتضاه، فشبه الصدقات بالمال المقرض، وشبه الثواب، ببدل القرض، ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.


(١). المغني (٤/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>