وانظر في مذهب مالك: المدونة (٤/ ٥٥٢)، الاستذكار (١٩/ ٢٠٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢)، المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ٢٣٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩). وانظر قول أبي الخطاب، ورأي ابن قدامة من الحنابلة في المغني (٥/ ٢٤٩)، الإنصاف (٥/ ٤٦٨). (٢) انظر قول صاحبي أبي حنيفة في شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١١٦)، البحر الرائق (٨/ ١٨١)، الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨). وانظر قول بعض المالكية: المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢). وفي مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة (٥/ ٢٤٩): «إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع فالمنصوص عن أحمد جوازه. وهو قول أكثر الأصحاب». وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٣٤)، المبدع (٥/ ٥٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤). وأما ابن حزم فقد احتج بالجواز بفعله - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر، واعتبره ناسخًا للنهي عن كراء الأرض، انظر المحلى (٧/ ٥٢ - ٥٣).