(٢) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤). (٣) المغني (٥/ ١٨). (٤) الهداية شرح البداية (٣/ ٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٨). (٥) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٥): «غريب ـ بمعنى لا أصل له ـ وأخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح بن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله ... ». قال ابن حجر في الدارية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٤٤): «لم أجده». وقال ابن الهمام في فتح القدير (٦/ ١٥٨): «وهذا الحديث لم يعرف في كتب الحديث أصلًا، والله أعلم به، ولا يثبت به حجة على الخصم ... ».
وقال القرفي في الذخيرة (٨/ ٥٤): «غير معروف الصحة».