للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستحسان: .... الناس يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس» (١).

وقال في كفاية الطالب الرباني: «وأما شركة الأموال فهي على ثلاثة أقسام: الأول: شركة مفاوضة، ولم يذكرها الشيخ، وحكمها الجواز اتفاقًا» (٢).

وقال في المغني: «وأما شركة المفاوضة ... أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان، فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غيره» (٣).

[دليل الجمهور على الجواز]

[الدليل الأول]

(ح-٨٩٤) استدل الحنفية بما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فاوضوا فإنه أعظم للبركة (٤).

[لا أصل له] (٥).


(١) الهداية شرح البداية (٣/ ٤).
(٢) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) المغني (٥/ ١٨).
(٤) الهداية شرح البداية (٣/ ٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٨).
(٥) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٥): «غريب ـ بمعنى لا أصل له ـ وأخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح بن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله ... ».
قال ابن حجر في الدارية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٤٤): «لم أجده».
وقال ابن الهمام في فتح القدير (٦/ ١٥٨): «وهذا الحديث لم يعرف في كتب الحديث أصلًا، والله أعلم به، ولا يثبت به حجة على الخصم ... ».

وقال القرفي في الذخيرة (٨/ ٥٤): «غير معروف الصحة».

<<  <  ج: ص:  >  >>