للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في زيادة إجارة الوقف بعد تمام العقد

أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد لا غير.

[م-١٥٢٨] إذا أجر الناظر الوقف بإجارة المثل، ثم ارتفعت الإجارات عن أجرة المثل أثناء مدة العقد، أو ظهر طالب بالزيادة على أجرة المثل، فهل يفسخ العقد، أو يصبح لازمًا؟

اختلف العلماء في ذلك:

[القول الأول: مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية في الأصح إلى أن العقد يفسخ، ويعقد ثانية بالزيادة، وما لم يفسخ فإن على المستأجر الأجر المسمى دون اعتبار للزيادة (١).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٥٦)، لسان الحكام (ص: ٣٦٩)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢٥) و (٢/ ١٣٤).
وقد وضع الحنفية قيودًا على هذا القول الأصح، وهي:
الأول: أن تزيد الإجارة في نفسها نتيجة لغلاء الأسعار عند الكل، وليس نتيجة لوجود رغبة من آحاد الناس.
الثاني: أن تكون الزيادة من نفس الوقف، لا من عمارة المستأجر بما له لنفسه، كما في الأرض المحتكرة لأجل العمارة.
الثالث: أن تكون الزيادة فاحشة، وقدرها الحنفية بأن تبلغ مقدار نصف الذي آجر به أولًا، أما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر به لم يفسخ العقد.
الرابع: لا ينفسخ العقد بمجرد الزيادة، وإنما يفسخه المتولي، فإن امتنع فسخه القاضي.
الخامس: أنه قبل الفسخ لا يلزمه إلا المسمى، وإنما تجب الزيادة بعده. انظر تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>