وقد وضع الحنفية قيودًا على هذا القول الأصح، وهي: الأول: أن تزيد الإجارة في نفسها نتيجة لغلاء الأسعار عند الكل، وليس نتيجة لوجود رغبة من آحاد الناس. الثاني: أن تكون الزيادة من نفس الوقف، لا من عمارة المستأجر بما له لنفسه، كما في الأرض المحتكرة لأجل العمارة. الثالث: أن تكون الزيادة فاحشة، وقدرها الحنفية بأن تبلغ مقدار نصف الذي آجر به أولًا، أما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر به لم يفسخ العقد. الرابع: لا ينفسخ العقد بمجرد الزيادة، وإنما يفسخه المتولي، فإن امتنع فسخه القاضي. الخامس: أنه قبل الفسخ لا يلزمه إلا المسمى، وإنما تجب الزيادة بعده. انظر تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٤).