للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

في السفر بمال الشركة

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (١).

تصرف الشريك ... ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة (٢).

[م-١٣٠٧] اتفق الفقهاء على أن للشريك أن يسافر بمال الشركة إذا أذن له شريكه، واختلفوا فيما لو سافر بالمال دون إذنه على أربعة أقوال:

[القول الأول]

للشريك والمضارب أن يسافر بلا إذن من شريكه، إذا أمن الطريق، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ومحمد، والمذهب عند الحنابلة (٣).

جاء في الفتاوى الهندية: «ولشريك العنان والمبضع والمضارب أن يسافروا بالمال، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ومحمد» (٤).

وجاء في تحفة الفقهاء: «وكذا لكل واحد منهما ـ يعني الشريكين ـ أن يبضع


(١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٢) انظر الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٧١).
(٣) تحفة الفقهاء (٣/ ٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٣)، الدر المختار (٤/ ٣١٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٠١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٥١).
(٤) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>