للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبرأ في الحيوان والرقيق، وهو المشهور عند الشافعية.

يبرأ في الرقيق خاصة، وهو المشهور من مذهب المالكية.

دليل من قال: يبرأ مطلقًا من جميع العيوب، في جميع السلع.

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

قال في المعونة (١): وجه القول بأن شرط البراءة جائز قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

[الدليل الثاني]

(ث-٧٠) «أن ابن عمر رضي الله عنهما باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره (٢).

وسنده صحيح (٣).

ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى البراءة مع العلم بالعيب لا ينفع، ولم يخالفه أحد» (٤).

[الدليل الثالث]

قام الدليل على صحة الإبراء عن الحقوق المجهولة، وهذا منها.

وسوف أفرد لمسألة (الإبراء عن الحقوق المجهولة) بحثًا خاصًا بعد هذه الفراغ من هذه المسألة، فأكتفي به عن ذكرها هنا.


(١) المعونة (٢/ ١٠٦٧).
(٢) الموطأ (٢/ ٦١٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٩).
(٤) انظر المعونة (٢/ ١٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>