للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (١).

[وجه الاستدلال]

أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.

[م-١٠٥٠] وأما الشفعة في المنقول فيما لم يقسم كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

لا شفعة في المنقولات، وهو مذهبالحنفية (٢)،

والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول في مذهب المالكية (٥).

[أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات]

[الدليل الأول]

(ح-٦٤٤) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة


(١) مسلم (١٦٠٨).
(٢) الحجة (٣/ ٩٠)، البحر الرائق (٧/ ١٩٨)، المبسوط (١٤/ ٩٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، فتاوى السغدي (١/ ٤٩٧)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤١٨).

وفي مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٠١٧): «يشترط أن يكون المشفوع به ملكًا عقاريًا، وبناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات .. ».
(٣) جاء في المهذب (١/ ٣٧٦): «وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه ... ». وانظر الوسيط (٤/ ٦٩)، روضة الطالبين (٥/ ٦٩).
(٤) المغني (٥/ ١٨٠)، الإنصاف (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، الكافي (٢/ ٤١٦)، المحرر (١/ ٣٦٥).
(٥) الموطأ (٢/ ٧١٨)، الاستذكار (٧/ ٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٢)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٨٠)، الذخيرة (٧/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>