وفي مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٠١٧): «يشترط أن يكون المشفوع به ملكًا عقاريًا، وبناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات .. ». (٣) جاء في المهذب (١/ ٣٧٦): «وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه ... ». وانظر الوسيط (٤/ ٦٩)، روضة الطالبين (٥/ ٦٩). (٤) المغني (٥/ ١٨٠)، الإنصاف (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، الكافي (٢/ ٤١٦)، المحرر (١/ ٣٦٥). (٥) الموطأ (٢/ ٧١٨)، الاستذكار (٧/ ٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٢)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٨٠)، الذخيرة (٧/ ٢٨٠).