للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

إذا أوصى إلى اثنين وقيد الوصية

نفوذ التصرف منوط بالإذن.

[م-١٧٤٠] إذا أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر، وقيد الوصية بأن خص أحدهما بالوصية في شيء معين، كالوصية رعاية أولاده، وخص الآخر بالوصية في قضاء دينه، فهل يصير وصيًا في ذلك الشيء المعين، أو يتعداه إلى غير ما أوصى به؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

إذا أوصى إلى رجلين، أحدهما في الدين، والآخر في العين، يكون كل منهما وصيًا في العين والدين (١).

وكذا إذا أوصى إلى رجل بشيء معين، كما لو أوصى إلى شخص بالنظر في ماله صار وصيًا في ماله وولده، وسائر أسبابه؛ لأن الوصاية لا تقبل التخصيص بنوع، أو مكان، أو زمان، بل تعم.

وإن أوصى إليه القاضي صار وصيًا في ذلك الشيء خاصة، فهي تقبل التخصيص، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٢).


(١). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧).
(٢). منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (٧/ ٤٩)، البحر الرائق (٨/ ٥٢١)، المبسوط (٢٨/ ٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٢/ ٢٠٧)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٠، ٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>