للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

أن يكون الموصى له موجودًا

[م-١٦٦٤] هل يشترط أن يكون الموصى له موجودًا حين الوصية، أو تصح الوصية للمعدوم حين الوصية على رجاء أن يوجد في المستقبل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا تصح الوصية للمعدوم في الجملة، وهذا مذهب الحنفية والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

واستثنى الحنفية إذا كان الموصى له غير معين، فإنه يدخل الموصى له وإن لم يكن موجودًا وقت الوصية إذا وجد عند موت الموصي.

وصحح الشافعية الوصية للمعدوم إذا كان تبعًا للموجود.

وفي دخول المتجدد بعد الوصية، وقبل موت الموصي عند الحنابلة روايتان (١).


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٧٣)، تحفة المحتاج (٧/ ٦)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٣)، حاشية الجمل (٤/ ٤٢)، القواعد الفقهية لابن رجب (ص: ٢٣٩)، الإنصاف (٧/ ٢٣١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٥)، كشاف القناع (٤/ ٣٥٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٧١).
وساق في تصحيح الفروع (٤/ ٦٠٦) الروايتين فيما إذا وقف على ولد غيره هل يدخل ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد فذكر أن الصحيح من المذهب دخولهم، ثم قال (٤/ ٦٠٧): حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد بعد الوصية، وقبل موت الموصي حكم ما تقدم في التي قبلها خلافًا ومذهبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>