[م -١٤١] أخذنا في فصل سابق أنه يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع، فهل يشترط ذلك في الثمن باعتبار أن الثمن هو أحد العوضين، وما يشترط في المبيع يشترط في الثمن، فلو أن رجلًا باع سلعته من غير أن يذكر الثمن، فهل يصح البيع مع الجهل بالثمن، أو لا يصح البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
ينعقد البيع فاسدًا، ويثبت الملك إذا قبضه، وتجب به القيمة وهذا مذهب الحنفية (١).
(١) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (٤/ ٦١): «أجمعوا أنه إذا سكت عن ذكر الثمن ينعقد -يعني البيع- .... وقال في الإيضاح: لو باعه وسكت عن ذكر الثمن فالبيع ينعقد ويثبت الملك إذا اتصل به القبض; لأن مقتضى البيع يقتضي المعاوضة بالقيمة، فإذا سكت عن الثمن كان عوضه قيمته، فيصير كأنه قال: بعت بالقيمة، وهكذا جميع البيعات الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة بخلاف ما إذا قال: بعت بغير ثمن; لأنه لما نفى الثمن لم يمكن إثبات المعاوضة بمقتضى البيع; لأنه لا عبرة للمقتضى مع التصريح بخلافه، وإذا لم تثبت المعاوضة لم يكن بيعًا وقال في التحفة: لو قال بعت منك هذا العبد، ولم يذكر الثمن ينعقد البيع بالقيمة، ولو قال: بعت منك هذا العبد بقيمته فكذلك». وانظر بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣).