للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حكمًا: فبأن يكون كل واحد منهما ركنًا مقصودًا بالعقد» (١).

وجاء في إعانة الطالبين: «وكما لا يصح جعل النجس مبيعًا، لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقًا، ثمنًا كان أو مثمنًا، ومثله يقال في بقية الشروط» (٢).

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية:

«يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع» (٣).

والراجح: عدم التفريق بين المبيع والثمن في هذه المسألة بخصوصها.

* * *


(١) تخريج الفروع على الأصول (ص: ١٩٧).
(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٩).
(٣) المادة (٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>