للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

قال ابن حجر: «استدل بأحاديث الباب، ومنها حديث ابن عمر وسهل ابن أبي حثمة على تحريم بيع الرطب باليابس منه، ولو تساويا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصًا لا يتقدر» (١).

[وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال]

بأن المراد في الحديث: بيع المزابنة، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وليس المراد بيع الرطب بعد القطع بالتمر (٢).

(ح-٧٥٥) لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل (٣).

ولأنه لما جاز عندكم بيع العرايا، وهي تمر برطب على رؤوس النخل، لا يقدر على تماثلهما كيلًا إلا بالخرص، كان بيع التمر بالرطب المقدور تماثلهما بالكيل أجوز، وهو من الربا أبعد.


(١) فتح الباري (٤/ ٤٥٠).
(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٣٩٣).
(٣) صحيح البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>