للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهو براءة من العيب الموجود، أم منه، ومن الحادث، كما لو قال: على أني برئ من كل عيب، أو بريء من عيب كذا، ويطلق.

فقيل يدخل تحت الإبراء العيب القائم عند العقد، والحادث بعده وقبل القبض، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف (١).

[وجه ذلك]

أن لفظ الإبراء يتناول الحادث نصًا ودلالة، أما النص: فإن لفظ البراءة عام للعيوب كلها، فتخصيصه أو تقييده بالموجود عند العقد لا يجوز إلا بدليل.

وأما الدلالة: فإن غرض البائع من هذا الشرط هو جعل العقد لازمًا، وانسداد طريق الرد، وفي هذا لا فرق بين العيب الموجود والحادث قبل القبض.

وقيل: لا يدخل فيه الحادث بعد العقد، بل يقتصر فيه على العيوب الموجودة عند العقد، وبه قال محمد بن الحسن، وزفر، وهو مذهب مالك (٢).

[وجه كون العيب الحادث لا يدخل]

أن الإبراء عن العيب يقتضي وجود العيب؛ لأن الإبراء عن المعدوم لا يتصور، والحادث لم يكن موجودًا عند البيع، فلا يدخل تحت الإبراء، فلو دخل إنما يدخل بالإضافة إلى حالة الحدوث، والإبراء لا يحتمل الإضافة؛ لأن فيه معنى التمليك، وإذا كان المذهب لا يدخل العيب الحادث مع التنصيص عليه، فكونه لا يدخل بلا تنصيص كما إذا أطلق، من باب أولى (٣).


(١) البحر الرائق (٦/ ٧٢).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٠)، البحر الرائق (٦/ ٧٢). انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ١٢٦).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٧)، البحر الرائق (٦/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>