للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

في شروط الموصى له

الشرط الأول

في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك

الوصية لمن لا يملك تعني الصرف على مصالحه كالوقف عليه.

[م-١٦٦١] هل يشترط أن يكون الموصى له ممن يصح تملكه؟

أو نقول: تصح الوصية لمن لا ليس لديه أهلية التملك، ويكون مقصود الموصي ليس التمليك، وإنما الصرف على مصالحه، كالوصية على المساجد والقناطر، والحيوان، والميت، والحمل، وقس على هذا غيرها.

قال ابن شاس المالكي: «وتصح الوصية لكل من يتصور له الملك» (١).

وسوف ندرس هذه المسائل مسألة مسألة، ونستكشف أقوال الفقهاء فيها، وما لم يذكر مقيس على ما ذكر.


(١). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>