للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في وقوف تملك اللقطة على نية الملتقط أو لفظه

النية في اللقطة مؤثرة، فإن أخذها بنية تعريفها جاز، وإن أخذها بنية تملكها مباشرة حرم.

الملك نوعان: متلقى من الشرع كالإرث فلا يفتقر إلى نية، واكتساب من العبد فلا يملك إلا بالنية.

[م-٢٠٠٦] هذه المسألة لا تتنزل على مذهب الحنفية القائلين بأن اللقطة لا يمتلكها بالتعريف، وأما القائلون بأن اللقطة تملك بالتعريف فقد اختلفوا في صفة دخول اللقطة ملك الملتقط على أقوال أربعة:

القول الأول:

يشترط التلفظ بالتملك، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (١).

قال النووي في الروضة: ««يجوز تملك اللقطة بعد التعريف، سواء كان الملتقط غنيًا أو فقيرًا ومتى تملك؟ فيه أوجه. أصحها: لا تملك إلا بلفظ، كقوله: تملكت ونحوه» (٢).


(١) نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، البيان للعمراني (٧/ ٥٣١)، المهذب (١/ ٤٣٠)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٧)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٢).
(٢) الروضة (٥/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>