للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب عن الحديث بعدة أجوبة، منها:

أحدها: أنه رواية خليد، وهو مجهول. ذكره البيهقي في السنن (١).

[ورد هذا]

بأن خليدًا وثقه شعبة، وكان يعظمه ويثني عليه، وقال: كان من أصدق الناس، وأشدهم إتقانًا، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. ووثقه الذهبي في الكاشف.

الجواب الثاني:

أنه منقطع؛ لأن أبا إياس معاوية بن قرة لم يلق عثمان، والمنقطع ليس بحجة.

الجواب الثالث:

أن لفظ الأثر عن عثمان أنه قال: ليس على مال امرئ مسلم توى. يعني حوالة. لم يقل: يعني حوالة إلا أبو الوليد، وقد رواه غيره عن شعبة مطلقًا، ليس فيه يعني حوالة. قاله البيهقي (٢).

وفي مختصر المزني، قال: واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة ... » (٣).

والشك يمنع من صحة الاستدلال؛ لأن في الكفالة يرجع، وفي الحوالة لا يرجع، والشك يمنع من تعيينه في الحوالة .... (٤).


(١) المرجع السابق (٦/ ٧١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مختصر المزني (ص: ١٠٧).
(٤) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>