للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في نماء الضالة

النماء تبع للضمان.

اللقطة قبل التملك غير مضمونة فكان نماؤه لمالكها، وبعده مضمونة على الملتقط فكان نماؤها له.

[م-٢٠٠٨] إذا كانت اللقطة أو الضالة لها نماء، وهذا النماء قد يكون متصلًا كالسمن، والتعليم، وقد يكون منفصلًا كالثمرة والولد، فمن يستحق هذا النماء، هل يستحقه الواجد؟ أو هو تبع للملك؟

هذا السؤال لا يوجه لمذهب الحنفية؛ لأن اللقطة ونماءها لا يملكهما الملتقط بالتعريف، وإنما يتوجه لمذهب الجمهور القائل بأن اللقطة تملك بالتعريف، إذا علم ذلك نأتي لبحث المسألة:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن الغلة تنقسم إلى أقسام:

أحدها: الغلة التي جاءت عن طريق كراء الدابة ونحوها فله أن يكريها كراء مأمونًا (١)، لا يخشى عليه منه؛ لأجل علفها والنفقة عليها، وإنما جاز له الكراء


(١) تعبير خليل في مختصره: (كراء مضمونًا) بدلًا عن (مأمونًا) والكراء المضمون، هو الكراء الواقع في الذمة، وليس على عين معينة، واللقطة هي من كراء المعين، لهذا كان مقصودهم بقولهم: (مضمونًا) أي مأمونًا لا يخشى منه على الدابة، انظر حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ١٢٧)، الذخيرة (٩/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>