للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في مقدار الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة

[م-٩٥٢] اتفق الأئمة الأربعة على وجوب أجر المثل في الإجارة الفاسدة بالغًا ما بلغ إذا كانت الأجرة مجهولة، أو لعدم التسمية (١).

واختلفوا في الواجب إذا كانت الأجرة معلومة على أربعة أقوال:

[القول الأول]

للمستأجر أجرة المثل مطلقًا سواء أكانت أ كثر من المسمى أم لا، وهو مذهب الجمهور، واختاره زفر من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

[وجه ذلك]

أن المؤجر لم يرض باستيفاء المنفعة إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية، فيجب أجر المثل.


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٢١).
(٢) انظر في مذهب المالكية المدونة (٤/ ٤٧٢)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٨)، الخرشي (٧/ ٦٥)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٥).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٥٨)، السراج الوهاج (ص:٢٩٦)، منهاج الطالبين (ص:٧٨)، نهاية الزين (ص: ٢٦٠).
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٦/ ٨٨)، المبدع (٥/ ١١٩)، كشاف القناع (٤/ ٤٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٧٣).
وانظر قول زفر: الجوهرة النيرة (١/ ٢٧٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩١)، فتح القدير (٩/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>