للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره ابن قدامة (١).

[القول الثالث]

يتحالفان كما لو كانت السلعة قائمة، وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (٢)، ورواية أشهب عن مالك (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والصحيح في مذهب الحنابلة (٥).

[فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين]

أحدهما: أن القول قول المشتري مع يمينه، سواء أكان ذلك مطلقًا، أم كان ذلك بشرط أن يدعي الأشبه.

والثاني: أنهما يتحالفان.

والفرق بينهما: أننا إذا قلنا: بالتحالف، فإن العقد سوف ينفسخ إذا


(١) جاء في الإنصاف (٤/ ٤٤٨): «قال المصنف والشارح: ينبغي أن لا يشرع التحالف، ولا الفسخ، فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري، ويكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لا فائدة في ذلك؛ لأن الحاصل به: الرجوع إلى ما ادعاه المشتري ... ».
(٢) تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٧)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢١٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٤٠).
(٣) المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٦٢).
(٤) لا يختلف قول الشافعية في الاختلاف في قدر الثمن بين أن تكون السلعة قائمة، أو تكون تالفة، قال في الحاوي (٥/ ٢٩٧) «مذهب الشافعي يتحالفان بكل حال، سواء كانت السلعة قائمة، أو تالفة ... »، وانظر شرح الوجيز (٩/ ١٤٩) وما بعدها، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٧٣).
(٥) الإنصاف (٤/ ٤٤٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>