(٢) تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٧)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢١٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٤٠). (٣) المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٦٢). (٤) لا يختلف قول الشافعية في الاختلاف في قدر الثمن بين أن تكون السلعة قائمة، أو تكون تالفة، قال في الحاوي (٥/ ٢٩٧) «مذهب الشافعي يتحالفان بكل حال، سواء كانت السلعة قائمة، أو تالفة ... »، وانظر شرح الوجيز (٩/ ١٤٩) وما بعدها، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٧٣). (٥) الإنصاف (٤/ ٤٤٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).