للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمجاور، فعلى هذا يتعين تأويل قوله: (أحق) بالحمل على الفضل والتعهد، ونحو ذلك» (١).

والحنفية يقولون الشفعة إنما هي للجار الملاصق، وأما الجار المقابل فليس له شفعة، بينما عائشة رضي الله عنها روت أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي. قال: إلى أقربهما منك بابًا. يعني ولو كان غير ملاصق.

[الجواب الثاني]

على التنزل أن يكون المراد بالحديث الشفعة، فيحمل الجار على الشريك جمعًا بين حديث جابر وهذا الحديث، واسم الجار يقع على الشريك؛ لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار لا يساكنه، والشريك يساكنه في الدار، خاصة أن هذين البيتين جزء من دار سعد، ولذلك دعاه إلى الشراء بأقل مما أعطاه غيره.

وقد قيل لضرة المرأة (جارة) لأنها تشارك ضرتها في زوجها.

وسميت امرأة الرجل جارته، للمصاحبة، قال الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقة ....

فكذلك الشريك يسمى جارًا لما بينهما من الاختلاط بالشركة.

قال ابن بطال: «الجار أحق بصقبه عند أهل الحجاز على وجهين:

أحدهما: أن يراد به الشريك، ويكون حقه الأخذ بالشفعة دون غيره، وهو أولى الوجهين لما تقدم من الدلائل.

الوجه الثاني: يحتمل أن يراد به الجار غير الشريك، ويكون حقه غير


(١) فتح الباري (٤/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>