للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في شروط المال المقرض

الشرط الأول

في اشتراط أن يكون القرض في المثليات

ما صح السلم فيه صح قرضه.

سبق لنا تعريف المال المثلي

وأن المثلي من الأموال: كل ما يوجد له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، كالمكيل والموزون، والنقود.

ويقابله المال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد، ولكن مع التفاوت المعتد به (١).

[م-١٧٩٠] إذا كان المال مثليًا صح أن يكون دينًا في الذمة بالاتفاق؛ لأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه (٢).

على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية.

[م-١٧٩١] واختلف الفقهاء في المال القيمي، هل يثبت دينًا في الذمة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:


(١). المرجع السابق (٦/ ١٨٥)، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٦).
(٢). صحيح البخاري (٢٢٤١)، وصحيح مسلم (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>