للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المانع الرابع

زوال العيب عند المشتري

[م-٥٥٥] إذا وجد المشتري عيبًا قديمًا في السلعة، ثم زال هذا العيب:

فإما أن يزول هذا العيب، والسلعة في يد البائع، وقبل أن يقبضها المشتري فإن البيع لازم للمشتري، ولا خيار له (١).

لأن المطلوب سلامة المبيع من العيوب عند التسليم، وقد حصل.

وإما أن يزول العيب بعد رد السلعة، وفسخ البيع، فإن زوال العيب أيضًا لا يؤثر على صحة الفسخ على الصحيح، فلا يكون البيع لازمًا للمشتري بعد فسخ العقد، خاصة إذا كان الفسخ بحكم قاض (٢).

قال ابن نجيم: «لو قضى بفسخ البيع بسبب العيب، ثم زال العيب، لا يعود البيع، وإن زال المقتضي للفسخ» (٣).

ولأن اتفاقهما على رد المبيع بحكم الإقالة، فإذا اتفقا على ذلك فقد ارتفع حكم العقد فلا يعود إلا برضاهما.

وإما أن يزول العيب بعد المطالبة بالفسخ في زمن الخصومة، فهذا قد اختلف فيه الفقهاء:

قال السرخسي: «وزوال العيب قبل الخصومة يسقط حق المشتري في الرد» (٤).


(١) المبسوط (١٣/ ١٦٦)، أسنى المطالب (٢/ ٧٣).
(٢) المبسوط (٢٥/ ١٦٥).
(٣) البحر الرائق (٨/ ٤٩٤).
(٤) المبسوط (١٣/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>