للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في أركان اللقطة

ركن الشيء ما يتوقف عليه وجوده، وكان جزءًا من الماهية.

[م-١٩٨١] عند الكلام على الأركان نقف على قولين:

أحدها: قول الحنفية الذي يرى أن ركن الشيء: هو ما يتوقف عليه وجوده، وكان جزءاً داخلاً في حقيقته، وعلى هذا الركن في اللقطة هو الالتقاط فقط، وأما الملتقط واللقطة فهي من لوازم اللقطة وليست جزءاً من حقيقة اللقطة، وإن كان يتوقف عليها وجوده.

والثاني: قول الجمهور الذي يرى أن الركن: هو ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلاً، سواء أكان جزءاً من حقيقته أم لم يكن.

وعلى هذا يكون الأركان هي:

الالتقاط، والملتقط، واللقطة (١).

ومذهب الحنفية أجود، وأدق في الجملة، والجمهور لا يطردون في تحديد الأركان، فاللوازم تارة يعتبرونها من الأركان، وتارة لا يدخلونها، فهم يجعلون الفاعل ركناً في مثل عقد الوصية وعقد البيع والنكاح، ولا يجعلونه ركناً في العبادات كالصلاة والحج، وإن كان لا يتصور قيام الحج والصلاة بدون فاعل.

هذا بيان لسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في ركن الشيء.

* * *


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٨٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٣١٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٩)، المبدع (٥/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>