للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في التراخي في طلب الشفعة

[م-١٠٢١] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.

وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة (١).

قال الشيرازي: «نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح» (٢).

وقال الغزالي: «وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور .... » (٣).

وقال ابن قدامة: «الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب


(١) المبسوط (١٤/ ١١٦ - ١١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٤٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥١)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٧٢)، المهذب (١/ ٣٨٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٣٨)، الوسيط (٤/ ٩٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، المغني (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٦/ ٢٦٠)، الكافي (٢/ ٤١٩)، المحرر (١/ ٣٦٥).
(٢) المهذب (١/ ٣٨٠).
(٣) الوسيط (٤/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>