للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وأما وجه صحة وصيتهم في المال إذا عتقوا قبل الموت:

[الوجه الأول]

أن المعتبر هو المآل، وليس حال عقد الوصية، أرأيت لو أوصى لوارث، فصار عند الموت غير وارث صحت له الوصية، والعكس بالعكس.

[الوجه الثاني]

أن الوصية تصح مع عدم المال قياسًا على الفقير إذا أوصى، ولا مال له، ثم استغنى صحت وصيته فكذلك العبد (١).

قال في الإنصاف عن وصية العبد: «إن كان فيما عدا المال: فصحيح، وإن كان في المال، فإن مات قبل العتق: فلا وصية على المذهب؛ لانتفاء ملكه، وإن قيل يملك بالتمليك صحت، ذكره بعض الأصحاب. والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن» (٢).

[القول الثاني]

لا تصح وصيته، وهو الأصح في مذهب الشافعية.

جاء في مغني المحتاج: «ولا رقيق، فلا تصح وصيته، سواء أكان قنًا أم مدبرًا أم مكاتبًا لم يأذن له سيده، أم أم ولد؛ لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث، والرقيق لا يورث، فلا يدخل في الأمر بالوصية.

وقيل: إن أوصى في حال رقه، ثم عتق، ثم مات، صحت؛ لأن عبارته


(١). مطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، الإقناع (٣/ ٤٧).
(٢). الإنصاف (٧/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>