للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطريقة الثانية]

أن يبيع التاجر الاسم التجاري دون أي التزام بتقديم خبرة، أو الكشف عن أسرار الصناعة، وإنما يطلب المشتري الاسم التجاري ليضعه على بضاعته ليحقق رواجًا لسلعته تحت هذا الاسم مقابل مبلغ من المال، فيستفيد المشتري من شهرة الاسم وثقة الناس به (١).

وهذا النوع من البيع هو الذي يمكن أن يجري فيه خلاف حسب قواعد الفقهاء المتقدمين، ويكون بيعه من قبيل بيع الحقوق والمنافع، وإن لم يكن هذا النوع من الحقوق معروفًا في عصر الفقهاء المتقدمين، وإنما انتشر في العصر الحديث، والله أعلم.

* * *


(١) انظر حق الابداع العلمي وحق الاسم التجاري وطبيعتهما، وحكم شرائهما - د. محمد سعيد رمضان البوطي، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الخامسة (٣/ ٢٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>