للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة رضي الله عنها في قصة إعتاق بريرة، وفيه: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ... » (١).

[وجه الاستدلال]

قال ابن حزم: «ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل، مما أخذ ولا أدنى وهو ربا ... برهان ذلك: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض» (٢).

ولما كان الخلل في الشرط وحده بطل الشرط، وصح العقد.

وقال أيضًا: «فهذه الأخبار براهين قاطعة في إبطال كل عهد، وكل عقد، وكل وعد، وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به، أو النص على إباحة عقده؛ لأن العقود والعهود والأوعاد شروط، واسم الشرط يقع على جميع ذلك (٣).

[ويناقش]

بأن أبا محمد رحمه الله قد ذهب إلى أن الأصل في الشروط المنع والبطلان حتى


(١). البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).
(٢). المحلى، مسألة (١١٩٣).
(٣). الأحكام لابن حزم (٢/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>