للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على بيع مائه وإجارته إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:٨٢].

وعلة النهي ما تقدم بأن المبيع مجهول غير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.

وأجاب المالكية:

بأن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل (١).

وحمل بعضهم النهي على الكراهة، وأن النفوس تستقبحه.

[ويجاب]

بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.

[الدليل الثاني]

علل الحنفية منع البيع لكون عسب الفحل ليس مالًا (٢).

[دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة.]

[الدليل الأول]

القياس على إجارة الظئر للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها.

[الدليل الثاني]

القياس على جواز الإجارة على تلقيح النخل.


(١) الذخيرة (٥/ ٤١٤).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>