للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وجه المنع]

لا يملك المضارب خلط المال بمطلق العقد؛ لأن رب المال لم يرض بشركة غيره، وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة، فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة (١)، فإن فعل ولم يتميز ضمنه؛ لأنه أمانة فهو كالوديعة، إلا أنه إذا قال له: اعمل فيه برأيك جاز له ذلك ..... لأنه قد يرى الخلط أصلح له، فيدخل في قوله: اعمل برأيك (٢).

[القول الثاني]

لا يكفي التفويض العام بل لابد من الإذن الصريح، وإلا كان ضامنًا، ولم ينعزل بذلك. وهذا مذهب الشافعية (٣).

ودليلهم: ما تقدم من دليل الحنفية والشافعية من كون العقد المطلق لا يعطي المضارب حق الخلط؛ فيعتبر متعديًا، ويضمن بذلك إلا أن يأذن له رب المال.

[القول الثالث]

له خلط المال بشروط:

أحدها: أن يكون خلط المال بدون اشتراط، فإن اشترط الخلط في العقد فسد العقد، وللعامل أجرة مثله (٤).


(١) انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٥٧).
(٢) انظر المغني (٥/ ٢٩).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢)، روضة الطالبين (٥/ ١٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٩٢)، حاشية الجمل (٣/ ٥٢٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٩٧).
(٤) المدونة (٥/ ١٠٧)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٥٢١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢١)، الخرشي (٦/ ٢٠٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>