للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع

الفرع الأول

إسقاط الشفيع شفعته صراحة

[م-١٠٨٣] إذا صرح الشفيع بإسقاط حقه سقطت شفعته، وهذا لا نزاع فيه.

فالتنازل الصريح: نحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعة، أو أسقطتها، أو أبرأتك عنها، أو نحو ذلك؛ لأن الشفعة خالص حقه، فيملك التصرف فيها استيفاء وإسقاطًا كالإبراء عن الدين، سواء علم الشفيع بالبيع أو لم يعلم بشرط أن يكون بعد البيع (١).

قال ابن جزي: «وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراء» (٢).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٩)، المبسوط (١٤/ ١٥٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٨٢)، الذخيرة (٧/ ٣٧٨)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (١/ ٣٠٦).
(٢) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>