للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقال: إن التعامل مع وكلاء المساهمين كمجلس الإدارة، يغني عن التعامل مع مجموع المساهمين.

[الدليل الرابع]

الشخصية الاعتبارية لها أصل في الفقه الإسلامي، فبيت مال المسلمين له ذمة مستقلة، والمال المودع فيه ملك له، وليس ملكاً للسلطان، فما يملكه السلطان مستقل عما يملكه بيت المال، وإن كان السلطان نائباً فيه عن الأمة الذي هو واحد منها، وليس للسلطان حق فيه إلا كفايته لقاء عمله، وليس له أن يأمر لأحد منه بشيء إلا بحق ومسوغ شرعي، ومثله الوقف في الإسلام، فإنه مال محجور عن التمليك والتملك والإرث والهبة ونحوها، وهو مرصد لما وقف عليه، ومع ذلك فإن الوقف قد يستحق ويستحق عليه، وتجري العقود الحقوقية بينه وبين أفراد الناس، من إيجار وبيع وغلة واستبدال وغير ذلك (١).

[القول الثاني]

القول بوجود هذه الشخصية الاعتبارية للشركة، وكونها ذات مسؤولية محدودة إلا أن هذا لا يخرجها عن حقيقة شركة العنان والمضاربة، وأنها مبنية على الوكالة، وأن المساهم شريك، ويملك حصة شائعة في الشركة وموجوداتها، فلا يلزم من القول به أن نتوسع بهذا المفهوم كما يتوسع أهل القانون بل نقول به بالقدر الذي يساعد على تسهيل معاملات الشركة، ونرفض بعض هذه الآثار القانونية المترتبة عنها، ونرى أنها مصادمة لروح الفقه الإسلامي وعدالته (٢).


(١) انظر المدخل الفقهي العام - الزرقاء (٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٢) الخدمات الاستثمارية ـ الشبيلي (٢/ ٢٦٥)، الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة (ص: ٤٥)، التكييف الفقهي للسهم. د فهد اليحيى (ص: ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>