للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه

[م-١٧٠٦] يجوز للموصى إليه قبول الوصية بشرط أن يتوفر فيه القوة والأمانة، فالقوة: بأن يعلم من نفسه أنه قادر على القيام بما أوصي إليه فيه.

والأمانة: أن يكون واثقًا بأمانة نفسه على أداء ما طلب منه، على الوجه الذي طلب منه دون قصور أو تقصير (١).

وقد قال الله تعالى في ذكر هذين الشرطين: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: ٢٦].

وقال يوسف عليه السلام: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: ٥٥].

فمن علم من نفسه عدم القدرة على القيام بهذا الواجب، أو كان قادراً على القيام ولكن لا يثق بأمانته حرم عليه القبول لتعريضه حقوق الناس للضياع.

(ح-١٠٤٤) فقد روى مسلم من حديث أبي ذر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم (٢).

فأبو ذر رضي الله عنه، وإن توفرت فيه الأمانة، إلا أنه وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: رجل ضعيف، والولاية تحتاج إلى قوة، والقوة في الولاية: هي العلم بها، والقدرة على تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها.


(١). الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٢)،
(٢). صحيح مسلم (١٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>