أحدهما: أنها لا تورث، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة. جاء في تحفة الفقهاء (٣/ ٢٠٨): «أما الوصية بالمنافع فجائزة، بأن أوصى بخدمة عبد بعينه لفلان، يكون وصية بالخدمة له، وعين العبد تكون للورثة ما دام الموصى له حيًا، وإذا مات فيسلم العبد إلى الورثة، فإنها في معنى العارية المؤبدة فينتهي بموت الموصى له. وكذا لو أوصى بالعبد لإنسان وبخدمته لآخر جاز لما قلنا
وكذا لو أوصى بسكنى داره أو بغلة بستانه، ولم يوقت في ذلك وقتًا فيكون للموصى له مدة حياته، ويعود البستان والدار إلى الورثة، وما كان من الثمرة والغلة حاصلًا قبل موت الموصى له فيكون لورثته، وما يحصل بعد موته يكون لورثة الموصي». الثاني: أنها تورث إذا كانت مؤبدة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة. انظر المدونة (٦/ ٣٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥، ٦٤ - ٦٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٩٨).