للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

هذا الكلام يصح في حال كانت الوصية بالمنفعة على الدوام، وقيل إن المنفعة تنتقل بالإرث إذا مات الموصى له، وهي مسألة خلافية (١).

أما إذا قلنا: إن المنفعة تختص بالموصى له، ولا تنتقل عنه بالإرث، وكذا إذا أوصى بالسكنى مدة معينة، أو مدة حياة الموصى له فإن الدار ترجع إلى الوارث متى ما خربت الدار، أو مات الموصى له.

[الدليل الثالث]

أن الوصية بالمنافع في معنى الإعارة، فالإعارة تمليك للمنفعة بغير عوض، فكذلك الوصية بالمنفعة، تمليك للمنفعة بلا عوض، والعارية تبطل بموت المعير، فكذلك الوصية بالمنفعة؛ لأنها في معناها.


(١). اختلف الفقهاء في المنفعة الموصى بها هل تورث من الموصى له، أو تنتهي بموت الموصى له على قولين:
أحدهما: أنها لا تورث، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة.
جاء في تحفة الفقهاء (٣/ ٢٠٨): «أما الوصية بالمنافع فجائزة، بأن أوصى بخدمة عبد بعينه لفلان، يكون وصية بالخدمة له، وعين العبد تكون للورثة ما دام الموصى له حيًا، وإذا مات فيسلم العبد إلى الورثة، فإنها في معنى العارية المؤبدة فينتهي بموت الموصى له. وكذا لو أوصى بالعبد لإنسان وبخدمته لآخر جاز لما قلنا

وكذا لو أوصى بسكنى داره أو بغلة بستانه، ولم يوقت في ذلك وقتًا فيكون للموصى له مدة حياته، ويعود البستان والدار إلى الورثة، وما كان من الثمرة والغلة حاصلًا قبل موت الموصى له فيكون لورثته، وما يحصل بعد موته يكون لورثة الموصي».
الثاني: أنها تورث إذا كانت مؤبدة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة.
انظر المدونة (٦/ ٣٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥، ٦٤ - ٦٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>