هذه الكلمة لا تعرف في لغة العرب، ولا في استعمال الفقهاء المتقدمين، وهي مأخوذة من الكلمة الإيطالية Cambiale التي تعني: الصرف والمبادلة، ويطلق عليها في بعض البلدان العربية، كسورية، ولبنان، والعراق (السفتجة)، أو (سند السحب).
[ويمكن تعريفها في الاصطلاح]
أمر مكتوب بكيفية خاصة، يحددها النظام، يأمر بموجبه شخص يسمى المحرر أو الساحب، إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين، أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص معين، يسمى المستفيد أو لحامله دون تعيين. وقد يكون الأشخاص في عملية السحب هذه أشخاصاً طبيعية، أو أشخاصاً اعتبارية كالمصارف.
والغالب: أن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب بما يكفي للوفاء، ويسمى:«مقابل الوفاء» وأن يكون الساحب مديناً للمستفيد أو الحامل، ولكن لا يتحتم هذا ولا ذاك (١).
(١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء - نزيه حماد (ص: ٢٨٨)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - د. عبد الله السعيدي (١/ ٥٦٢)، الأوراق التجارية في النظام السعودي - عبد الله العمران (ص: ٢٩)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - آل سليمان (١/ ٢٨٤).