للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في الموصي يوصي بنصيب وارث معين

[م-١٦٨١] إذا أوصى الرجل بنصيب وارث معين فهذا يقع على طريقتين:

[الطريقة الأولى]

أن يوصي بمثل نصيب هذا الوارث، كأن يوصي بمثل نصيب ابنه، وهذا لا إشكال فيه من حيث الجواز؛ لأن الرجوع إلى نصيب الوارث لمعرفة قدر الوصية، وليس وصية بنصيبه.

(ث-٢٣١) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده (١).

[أرجو أن يكون حسنًا] (٢).


(١). المصنف طـ محمد عوامة (٣١٤٤١).
(٢). في إسناده عمارة الصيدلاني، وثقه أحمد كما في العلل (٥٠١، ١٤٢٩، ٢٠٥٨).
وفي ميزان الاعتدال: قال أحمد له مناكير (٦٠٢٤).
وقال أبو زرعة: لا بأس به. المرجع السابق.
وقال البرقاني (٣٧٥): سمعت الدارقطني يقول: عمارة بن زاذان الصيدلاني بصري ضعيف، لا يعتبر به.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. ميزان الاعتدال.
وقال أبو داود: ليس بذاك. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>