للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجصاص: «الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك هبة مستأنفة من جهتهم، فتحمل على أحكام الهبات في شرط القبض، والتسليم، ونفي الشيوع فيما يقسم، والرجوع فيها، بل تكون محمولة على أحكام الوصايا الجائزة دون الهبات من قبل مجيزيها من الورثة» (١).

وجاء في الإقناع: «وإجازتهم ـ يعني الوصية للوارث ـ تنفيذ لا هبة: فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب، والقبول، والقبض، ونحوه، ولا تثبت أحكامها، فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع، ولا يحنث بها من حلف لا يهب، ولا يعتبر أن يكون المجاز معلومًا، ولو كان المجاز عتقًا كان الولاء للموصي، تختص به عصبته .... ولو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة، ثم أجيزت فالملك ثابت له من حين قبوله» (٢).

° واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

[الدليل الأول]

(ح-١٠٣٠) روى أبو داود في المراسيل من طريق حجاج، عن ابن جريج،


(١). أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٠٥).
(٢). الإقناع (٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>