للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حاشية الدسوقي: «الشركة عقد يلزم بالقول كسائر العقود والمعاوضات، وهذا مذهب ابن القاسم، ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين» (١).

وقيل: الشركة لا تلزم إلا بخلط المالين، اختاره بعض المالكية (٢).

[وجه ذلك]

أن الخلط بمنزلة الشروع في العمل، فقبل الشروع في العمل لا ضرر في فسخ الشركة على أي من الشريكين بخلاف الفسخ بعد الشروع في العمل فإن الفسخ يجب أن يكون بالتراضي.

[الراجح]

الذي أميل إليه أن عقد الشركة عقد جائز، إلا أن يكون هناك شرط في لزوم العقد مدة معينة، ويتفقا على ذلك، فالمؤمنون على شروطهم، ومثل هذا ما يشترط في شركات المساهمة في أن المساهم لا يخرج من الشركة إلا إذا دخل مكانه آخر ليستمر لزوم العقد إلى أجله، والله أعلم.


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٤٨).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٥٧)، منح الجليل (٦/ ٢٥١ - ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>