للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحبس، ولا نقض لشرط المحبس إذا حبس على قوم بأعيانهم، لا غنى عن عامل يعمل للمال» (١).

وقال ابن حجر: «وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف» (٢).

إلا أن الفقهاء اختلفوا في تقديره تبعًا لاختلاف استحقاقه، هل استحق بالشرط، أو بالعمل؟ وهل جاء الاشتراط من قبل الواقف أو من قبل القاضي؟

فإذا قدر الواقف أجرة الناظر، فله ثلاث أحوال:

[الحال الأولى]

أن يقدر الواقف للناظر أجرة مثله، وفي هذه الحال لا اختلاف بين الفقهاء في حق الناظر في الأجر المقدر، وذلك اتباعًا لشرط الواقف.

ولأن الأصل في أجر الناظر أن يكون مساويًا لأجر المثل (٣).

[الحال الثانية]

أن يقدر الواقف للناظر أكثر من أجر المثل، وفي حكم هذه المسألة ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والحارثي من الحنابلة (٤).


(١). شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٠١).
(٢). فتح الباري (٥/ ٤٠٦).
(٣). الإسعاف (ص: ٤٥)، البحر الرائق (٥/ ٢٦٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٦)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٦/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٧١).
(٤). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٩ - ١٢٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨)، الخرشي (٧/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>