للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويترك إصلاح ما تهدم منه، أو يترك الإنفاق عليه إذا كان حيوانا بطل شرطه وتجب البداءة بمرمته، والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه» (١).

وجاء في نهاية المحتاج: «وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه» (٢).

وقال في الفروع: «يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف»

وقد بحثت هذه المسألة في الكلام على عمارة الوقف، وبينت فيها خلاف العلماء فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

[الثاني: تنفيذ شروط الواقف.]

[م-١٥٩٨] الأصل في ناظر الوقف أنه منفذ لما شرط الواقف، لا يحق له أن يضع شروطًا من قبله، فإذا شرط الواقف في وقفه على الأولاد والذرية أن توزع غلة الوقف بالتساوي، أو شرط أن توزع على حسب الفريضة الشرعية في الإرث، للذكر مثل حظ الإنثيين، أو على أن يبدأ أولًا بفقراء قرابته، أو على أن يكون العقار للاستغلال فقط، أو أن يكون للسكنى فقط، فكل ذلك وأمثاله يجب على الناظر اتباع شرط الواقف، ولا تجوز مخالفة شرط الواقف إلا ما استثني من ذلك كما لو اشترط شروطًا تضر بمصلحة الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه فلا يتبع في ذلك (٣):

جاء في البحر الرائق نقلًا من الإسعاف: «لو شرط الواقف أن لا يؤجر


(١). حاشية الدسوقي (٤/ ٩٠)، وانظر منح الجليل (٨/ ١٤٨).
(٢). نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٦).
(٣). رسالة الحطاب في حكم بيع الأحباس (ص: ٣١)، وانظر شرح الخرشي (٧/ ١٠٠)، الشرح الكبير (٤/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>