للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتولي الوقف، ولا شيئًا منه، وأن لا يدفعه مزارعة، أو على أن لا يعمل على ما فيه من الأشجار، أو شرط أن لا يؤجر إلا ثلاث سنين، ثم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول، كان شرطه معتبرًا ولا تجوز مخالفته. اهـ» (١).

وقال ابن مفلح: «والناظر منفذ لما شرط الواقف، ليس له أن يبتدئ شروطًا» (٢).

وقال أيضًا: «وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر، ومع الاشتباه إن كان عالمًا عادلًا سوغ له اجتهاده، قال: ولا أعلم خلافًا أن من قسم شيئًا يلزمه أن يتحرى العدل، ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله، استفاد القسمة بولاية كإمام وحاكم، أو بعقد كالناظر والوصي، ويتعين مصرفه» (٣).

ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الواقف كنص الشارع.

قال الخرشي: «الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطًا فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان، إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع، فإن شرط شروطا غير جائزة فإنه لا يتبع» (٤).

وقال ابن مفلح في المبدع: «ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع» (٥).


(١). البحر الرائق (٥/ ٢٥٨).
(٢). الفروع (٤/ ٦٠١).
(٣). الفروع (٤/ ٦٠٢).
(٤). الخرشي (٧/ ٩٢)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٢٠).
(٥). المبدع (٥/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>