للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرورات التجارة أيضا; لأنه لا بد للتاجر منه; لأنه يحتاج إلى ذلك عند اعتراض أحوال تقع عادة; لأن له أن يستحفظ المودع بأجر فبغير أجر أولى» (١).

[القول الثاني]

لا يودع إلا إن كان هناك حاجة إلى الإيداع، فإن أودع بلا حاجة كان ضامنًا، وهو مذهب الجمهور (٢).

قال في التاج والإكليل: «وأما إيداعه، فإن كان لوجه عذر لنزوله ببلد، فيرى أن يودع؛ إذ منزله الفنادق، وما لا أمن فيه، فذلك له وأما ما أودع لغير عذر فإنه يضمنه» (٣).

وجاء في تهذيب المدونة: «ولو أذن رب المال للعامل أن يبيع بالنقد والنسيئة فلا يودع أحدًا شيئًا إلا لعذر، فإن كان لغير عذر ضمن، ويعذر بالسفر، أو بمنزل خرب؛ إذ ليس بحرز، أو ليس عنده من يثق به، ولا يضمن في هذا» (٤).

[الراجح]

ما رجحته في عقد الشركة أرجحه في عقد القراض؛ لأن الباب واحد، وكما


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٦٨ - ٦٩).
(٢) الإنصاف (٥/ ٤١٥)، المحرر (١/ ٣٥١)، المبدع (٥/ ١٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١).
(٣) انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، وانظر الخرشي (٦/ ٤٣)، منح الجليل (٦/ ٢٦٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٥/ ٤١٥)، المبدع (٥/ ١٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١).
(٤) تهذيب المدونة (٣/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>