للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في توثيق القرض بالشهادة

[م-١٨١٥] اختلف العلماء في حكم توثيق القرض بالشهادة على قولين:

[القول الأول]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالإشهاد على الدين ليس للوجوب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على خلاف بينهم هل الأمر للندب أو للإرشاد (١).

وقد تقدم الفرق بين الندب والإرشاد في حكم توثيق الدين.

وفي مسائل الإمام أحمد: (قلت - والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل -: قول الله عز وجل (وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: ٢٨٢] إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟ قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا) (٢).

مثال آخر له تعلق بهذا المثال ويوضحه، فآية الدين والآية التالية لها بينتا أن توثيق الدين له طرق منها: الكتاب، والرهن، والإشهاد.


(١). عمدة القارئ (١٣/ ١٩٢)، تفسير القرطبي (٣/ ٤٠٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٥)، أحكام القرآن لإلكيا الهراسي (١/ ٢٣٨)، تفسير البغوي (١/ ٣٤٩)، تفسير ابن كثير ـ تحقيق سامي سلامة (١/ ٧٢٣)، تفسير الرازي (٧/ ٩٢)، البحر المحيط في التفسير (٢/ ٧٢٣)، اللباب في علوم الكتاب (٤/ ٤٨٠).
(٢). مسائل الإمام أحمد (٢/ ١١) مسألة رقم (١٨٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>