للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في شروط الإعارة

الفصل الأول

في شروط المعير

الشرط الأول

أن يكون المعير ممن يصح تبرعه

[م-٢٠٩٨] العارية: تبرع بالمنفعة، فمن صح تبرعه صحت إعارته، ومن لا يصح تبرعه لم تصح الإعارة منه. وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله: أن يكون المعير جائز التصرف، والتبرع نوع من التصرف، فمن منع من التصرف فقد منع من التبرع.

قال ابن قدامة: «ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف» (١).

ولأن الممنوع من التصرف إما ممنوع منه؛ لأنه غير مأذون له فيه، كإعارة الولي والوصي وناظر الوقف.

أو ممنوع من التصرف لانعدام الأهلية، كتصرف المحجور عليه من صبي وسفيه.

والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.


(١) المغني (٥/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>