للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث عشر

بيع ضربة الغائص

المسألة الأولى

تعريف ضربة الغائص

[ضربة الغائص]

الغوص: هو النزول تحت الماء، وقيل: الغوص: الدخول في الماء، يقال: غاص في الماء غوصًا فهو غائص، والجمع: غاصة، وغواصون، فالغوص: هو الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ. والغاصة: مستخرجوه، وفعله: الغياصة (١).

والمراد أن يقول الغائص للتاجر: أغوص لك غوصة، فما أخرجته فهو لك بكذا (٢).

وقال الزيلعي: «روي في تهذيب الأزهري عن ضربة الغايص بالغين المعجمة والياء آخر الحروف بعد الألف وهو غوص الصائد في الماء أو غوص الرجل في البحر لأجل اللؤلؤ .... » (٣).

وقال بعضهم: ضربة القانص: وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة، أي وهو على هذا من القنص يقال قنص يقنص قنصا إذا صاد (٤).

* * *


(١) انظر لسان العرب (٧/ ٦٢).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ١٦٣).
(٣) تبيين الحقائق (٤/ ٤٧) ولم أقف عليه في تهذيب الأزهري.
(٤) انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>