للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الصاوي في حاشيته: «فلا تصح الحوالة عليهم: أي لعدم لزوم ذلك الدين؛ لأن لولي الصغير والسفيه، وسيد الرقيق طرح الدين عنهم» (١).

وفي منح الجليل: «ووصف دين بـ لازم فلا تصح الحوالة على دين على صبي، أو سفيه تداينه بغير إذن وليه، أو رقيق بغير إذن سيده» (٢).

قال النووي في الروضة: «والدين ضربان: لازم، وغيره، أما غيره ففيه مسائل:

إحداها: الثمن في مدة الخيار تصح الحوالة به، وعليه على الأصح .... أما الحوالة بالثمن بعد انقضاء الخيار، وقبل قبض المبيع فالمذهب الذي عليه الجمهور القطع بجوازها، وللمسعودي إشارة إلى منعها؛ لكونه غير مستقر.

وقد اشتهر في كتب الأصحاب اشتراط استقرار ما يحال به وعليه.

المسألة الثانية: إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم لم يصح على الأصح، وقال الحليمي: يصح .....

الثالثة: مال الجعالة، القياس أن يجيء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به وفي ضمانه. وقطع المتولي بجوازها به وعليه بعد العمل، ومنعها قبله. قال النووي: قطع الماوردي بالمنع مطلقًا. والله أعلم.

قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة الساعي جاز: إن قلنا: إنها استيفاء. وإن قلنا: إنها اعتياض فلا؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة.


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٢٥).
(٢) منح الجليل (٦/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>