للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (٤).

[القول الثاني]

ليس له ذلك مطلقًا، ولو أذن الإمام، اختارها بعض الحنابلة (٥).

[القول الثالث]

لا يجوز له ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (٦) وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).

إلا أن أبا حنيفة قال: إن وضعه بدون إذن الإمام فعارضه رجل من


(١) تبيين الحقائق (٦/ ١٤٣).
(٢) الخرشي (٦/ ٦١)، مواهب الجليل (٥/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧١)، التاج والإكليل (٥/ ١٧٢) مطبوع بهامش مواهب الجليل.
والمعتمد في مذهب المالكية جواز إحداث ذلك مطلقًا، سواء كانت السكة نافذة، أو غير نافذة، ولا يحتاج لإذن أحد حيث رفع عن رؤوس الركبان رفعًا بينًا، ولم يضر بضوء المارة. انظر حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧١).
(٣) أجاز الشافعية إخراج الساباط إذا لم يضر بالمارة، سواء كان الطريق ضيقًا، أو واسعًا، وسواء أذن الإمام فيه أم لا، انظر أسنى المطالب (٢/ ٢١٩)، تحفة المحتاج (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٤) الإنصاف (٥/ ٢٥٤).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٩)، المغني (٤/ ٣٢٢). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٠). والحنابلة تارة يعبرون عن الظلة بالعريش، وتارة يعبرون عنها بالساباط، والمعنى واحد.
(٦) انظر تبيين الحقائق (٦/ ١٤٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤١٥) و (٦/ ٥٩٢).
(٧) كشاف القناع (٣/ ٤٠٦)، الروض المربع (٢/ ٢٠٨)، الإنصاف (٥/ ٢٥٤، ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>