للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأويل الرابع]

قال النووي: «والأصح في تأويل الحديث، ما قال أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة، واحتمل هذا الإذن، وإبطاله في هذه القصة الخاصة، وهي قضية عين لا عموم لها، قالوا والحكمة في إذنه ثم إبطاله: أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، وزجرهم عن مثله، كما أذن لهم - صلى الله عليه وسلم - في الإحرام بالحج في حجة الوداع، ثم أمرهم بفسخه، وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج، وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم، وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة، والله أعلم» (١).

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل.

[التأويل الخامس]

منهم من قال: إن الشرط لم يكن في نفس العقد.

«قال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنًا للعقد، فيحمل على أنه كان سابقًا للعقد، فيكون الأمر بقوله: (اشترطي) مجرد وعد، ولا يجب الوفاء به.

قال ابن حجر: وتعقب باستبعاد أنه - صلى الله عليه وسلم - يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد» (٢).

وقيل غير ذلك من التأويلات، والله أعلم.


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٤٠).
(٢) فتح الباري (٥/ ١٩٢)، شرح الزرقاني لموطأ مالك (٤/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>